أحمد بن عبد الرزاق الدويش
178
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4448 ) س 2 : هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره ، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية ؟ ج 2 : إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقا ؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئا من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة ، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير ، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة ، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل ، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده ، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز